اسْتَطَعْتُمْ ))[سورة التغابن الآية 16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(( لا يدخل الجنة قاطع رحم )). ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا
رسول الله، من أبر؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟. قال:
" أمك " قال: ثم من؟ قال: " أباك ثم الأقرب فالأقرب . أخرجهما مسلم في
صحيحه . ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذ لم يوجد من يقوم
بالنفقة عليها سواك، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها. وفقكما الله
لكل خير.
زكاة الفطر صاع من قوت البلد »
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلا من
الطعام.
والجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على
المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس
إلى الصلاة، أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه قال: (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب)) . وقد
فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن
المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو
غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب
على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في المملكة
وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك يعلم
أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع
حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن
يقارب ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو
غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي
العلماء، ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة
ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
ومصرفها الفقراء والمساكين. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :-
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب
إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
racha عضو مبدع
عدد المساهمات : 2876 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 25 الموقع : الجزائر
موضوع: رد: زكاة الفطر موعد تقديمها-نوعية تقديم الزكاة-مقدرها- عن من تقدم فتوى الامام الباز رحمه الله الإثنين 8 أغسطس 2011 - 15:42
جزاااااااااااااك الله خيرا اخي ابو شادى
ابوشادى عضو نشيط
عدد المساهمات : 119 تاريخ التسجيل : 19/04/2011 العمر : 69
موضوع: رد: زكاة الفطر موعد تقديمها-نوعية تقديم الزكاة-مقدرها- عن من تقدم فتوى الامام الباز رحمه الله الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 1:43
الاخت الفاضله الاستاذه/رشا
بارك الله فيكى ورزقكى سعادة الدنيا ونعيم الاخره
nasro-1993 مشرف
عدد المساهمات : 1431 تاريخ التسجيل : 01/03/2010 العمر : 29 الموقع : nasro-1993@hotmail.fr
موضوع: رد: زكاة الفطر موعد تقديمها-نوعية تقديم الزكاة-مقدرها- عن من تقدم فتوى الامام الباز رحمه الله الثلاثاء 9 أغسطس 2011 - 6:07
جزاك الله خيرا تقبل وجودي
زكاة الفطر موعد تقديمها-نوعية تقديم الزكاة-مقدرها- عن من تقدم فتوى الامام الباز رحمه الله