وأن لبنان وقع على الاتفاقية وأصبح من واجبه الالتزام ببنودها. تُضاف إليها اتفاقية الأسكوا الخاصة بالمشرق العربي، واتفاقية المشرق بين كل من لبنان وسوريا والأردن الخاصة بخط سير الشاحنات التي وقع عليها لبنان في العام 2001.
وتبين بموجب القانون الحالي، كما يوضح عقل، أنه لا توجد معايير دولية لإصدار رخصة القيادة في لبنان من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ولا توجد آلية موحدة لرصد كل الحوادث والإصابات الناجمة عنها، ولا آلية لمعالجة النقاط السوداء مثل طريق المصنع التي تتكرر عليها الحوادث المأساوية نفسها، ولا شبكة طرقات مؤهلة للسير وجسور كافية وممرات مخصصة لسلامة المشاة.
المخالفات المرورية -
يتضمن المشروع الجديد عددا كبيرا من التعديلات أبرزها:
ـ أولا: اعتماد قاعدة معلومات، تحتوي ملفا لكل سائق، يشمل نظام النقاط الذي يرافق منح السائق رخصة القيادة. وتصنيف المخالفات المرورية من حيث درجة خطورتها على السلامة العامة، وحُدد عدد من النقاط لكل مجموعة من المخالفات، كما حُددت العقوبات بحق مخالفي أنظمة المرور.
ويوضح رئيس اللجنة القاضي فوزي خميس أنه سوف يسجل على رخصة القيادة عشرون نقطة، فإذا قاد سائق تحت تأثير الكحول مثلا وقتل ماراً في حادث اصطدام، تسحب منه عشر نقاط دفعة واحدة، وفي حال تم سحب دفتر القيادة من السائق لفترة معينة، يترتب عليه إجراء إمتحان قيادة جديد لكي يسمح له باستخدام السيارة مجددا.
وعلى كل من يريد القيادة أن يخضع لدروس نظرية وعملية في قانون السير، ثم يجري فيها امتحانا، لذلك اقترحت اللجنة أن يكون تعليم القيادة احد الاختصاصات المهنية، وليس كما هو حالياً إذ يستطيع كل من يريد فتح مكتب لتعليم القيادة التقدم بطلب والحصول على ترخيص.
ـ ثانيا: تخصيص بنود للدراجات النارية لم تكن موجودة بحيث يترتب معرفة قوة المحرك والوزن الفارغ والوزن الإجمالي والحمولة.
ـ ثالثا: على كل سائق أن يقتني إلى أجهزة الإطفاء، جهازاً لمعاينة المكابح، وآخر لفحص نسبة الكحول، وأضواء خاصة بالضباب.
ـ رابعا: تخصيص فقرات لكيفية السير على المسالك والمعابد، بعدما كانت ضمن فقرة عامة. وجرى هنا تعديل المادة الخاصة بضرورة تخفيف السائق لسرعته لدى مرور المكفوفين والمقعدين، فأصبح تخفيف السرعة إلزامياً لمرور المشاة جميعاً، وخاصة منهم المكفوفين والمقعدين. أي أنه لم يعد بإمكان السائق تجاوز عابر الطريق، وجعله في حالة انتظار.
خامسا: تعديل الفقرة الخاصة بحظر القيادة على السائق وهو في حالة السكر فأصبحت «يحظر على السائق القيادة وهو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى نصف غرام لكل ليتر دم. كما جرت إضافة الهاتف الخلوي إلى لوائح الحظر، فأصبح أحد البنود يتضمن: «يحظر على السائق استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة».
السرعة والأبواق
وفي الفصل الخاص بالسرعة، تضمنت التعديلات الأساسية التالي: على السائق تخفيض حدود السرعة إلى نصف السرعة القانونية المشار إليها على لوحات إشارات السير عند المنحدرات الحادة وأجزاء الطريق الضيقة أو المكتظة أو المكسوة بالثلوج، وعند الاقتراب من تقاطعات الطرق والمرتفعات والمؤسسات العسكرية ومخارج المصانع والمؤسسات التعليمية، أو تجاوز مجموعة من المشاة أو العسكريين أو قافلة بحالة وقوف، أو اجتياز حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي، وعند الاقتراب من وسائل النقل المشترك في حال صعود الأشخاص أو نزولهم من الحافلات، أو الاقتراب من مناطق ورش الأشغال العامة على الطرقات، والاقتراب من الممرات الخاصة بالمشاة.
كما يتعين على جميع السائقين تخفيض السرعة إلى ربع السرعة القانونية المشار إليها على لوحات إشارات السير والوقوف التام إذا كانت الرؤية لا تسمح بمواصلة السير، خاصة عند وجود ضباب أو أمطار غزيرة، وبالقرب من المدارس والمستشفيات.
وأضيفت بنود تضمنت تخفيض السرعة عند تقلص الرؤية بسبب المطر أو الضباب أو غيرهما من العوامل الطبيعية، إلى ثلاثين كيلومتراً على الطرقات خارج المناطق المأهولة، وعشرين كيلومتراً على الطرقات داخل المناطق المأهولة، كما يجب على سائقي الدراجات عدم تجاوز سرعة ستين كيلومتراً داخل المناطق المأهولة وثمانين كيلومتراً خارج المناطق المأهولة.
وفي الفصل الخاص بالمنبهات، تم حظر استعمال المنبهات الصوتية إلا في الحالات التي تستدعي تفادي وقوع الحوادث أو حصول تجاوز خارج المناطق المأهولة، ويسمح باستخدام المنبهات فقط لمؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر ومؤسسات الإسعاف الأولي.
كما تمّ حظر استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري) على أن تصادر الأجهزة المنصوص عليها، في حال استعمالها وتتلف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المحضر.
كما يحظر استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، إلا في حالات الضرورة القصوى على أن تكون متقطعة وكثيرة الاعتدال، أما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة الإشارات الضوئية، وليس الأصوات، وعلى السلطات المحلية أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، أو تمنعها إلا في حالات الخطر الداهم.
الوقوف والتوقف -
أما في فصل الوقوف والتوقف، فينص المشروع على وجوب «وقوف المركبة على الطريق بصورة لا ينتج عنها أي مضايقة لحركة السير أو إعاقة الدخول إلى الأملاك العامة، على أن يتم ذلك الوقوف باتجاه وجهة السير. وإيقاف المركبة في جميع الحالات في أقصى الطرف الأيمن من الطريق، إلا إذا كان مخصصاً لسير خاص، أو كانت حالة الأرض لا تسمح بذلك.
كما ينص على حظر الوقوف في الأماكن المشار إليها بعلامة ممنوع الوقوف وفي الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل المشترك، وعند منعطف أو قمة طريق أو ملتقى طرق، وعندما تكون الرؤية غير كافية، وفي الأماكن التي يعيق فيها الوقوف إقلاع مركبة أخرى متوقفة، بالاضافة إلى حظر الوقوف على الجسور وممرات المشاة ومداخل ومخارج المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس، وأمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة، وعلى الأرصفة المعدة لسير المشاة، وعند الخطوط الحديدية والمسالك المعدة للسير السريع، والطرقات المحدد عليها أماكن لأخذ الركاب.
ويحظر عرض أو وقوف المركبات المعدّة للبيع بقصد التجارة على الطرقات العامة، حتى في الأماكن التي يسمح فيها بتوقف السيارات.
وقد اقترحت اللجنة إنشاء مجلس وطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين، على أن يكوّن المجلس هيئة عامة تشرف على تقديم الاقتراحات وتحديدها، بالتنسيق بين جميع الإدارت المختصة وهيئة إدارة السير والجمعيات الأهلية لرسم السياسة المرورية.
ويقول القاضي فوزي خميس إنه تم إلغاء اللوحات التي تحمل أرقاماً للوزراء والنواب والمسؤولين، باستثناء الرؤساء الثلاثة، وذلك يعتبر أيضاً امتيازاً لهم، لأنه لا يوجد في العالم شيء اسمه أرقام خاصة للوحات السيارات، لا للرؤساء ولا لغيرهم، لكنه يسأل ما إذا كان النواب سيوافقون على إلغاء ذلك الامتياز الذي أُعطي لهم، عدا غيرهم من المواطنين.